الشيخ السبحاني
17
سلسلة المسائل الفقهية
بالثلثين ، ولا الأُخت والأخ من الأُم بالثلث إلّا لفظاً . 4 . زوجة وأبوان وبنتان وهي المسألة المعروفة باسم المسألة المنبرية ، وهي التي سُئل عنها الإمام عليّ ( عليه السلام ) وهو على المنبر ، فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة ؟ فقال الإمام ( عليه السلام ) : « صار ثمن المرأة تسعاً » . ومراده : أنّه على الرأي الرائج ، إدخال النقص على الجميع صار سهمها تسعاً . وذلك لأنّ المخرج المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد ( 24 ) فثلثاه ( 16 ) وسدساه ( 8 ) وثمنه ( 3 ) ، وعند ذلك تعول الفريضة إلى ( 27 ) سهماً ، وذلك مثل ( 27 3816 ) . فالقائل بالعول ، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض ، فيعطي لأصحاب الثلثين ( 16 ) سهماً ، وللأبوين ( 8 ) سهام ، وللزوجة ( 3 ) سهام ، من ( 27 ) ، بدل إعطائهم بهذا المقدار من ( 24 ) سهماً ، والزوجة وإن أخذت ( 3 ) سهام ، لكن لا من ( 24 ) سهماً حتى يكون ثمناً واقعياً ، بل من ( 27 )